»-(¯`v´¯)-» إشراقة أمل »-(¯`v´¯)-»
مندى اشراقه امل يرحب بكم اهلا وسهلا بكم معنا
»-(¯`v´¯)-» إشراقة أمل »-(¯`v´¯)-»
مندى اشراقه امل يرحب بكم اهلا وسهلا بكم معنا
»-(¯`v´¯)-» إشراقة أمل »-(¯`v´¯)-»
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

»-(¯`v´¯)-» إشراقة أمل »-(¯`v´¯)-»

هدفنا هو إسعاد الأخرين من أجل حياة أفضل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 359
تاريخ التسجيل : 11/01/2010

الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة Empty
مُساهمةموضوع: الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة   الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 2:24 pm







الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة
في منطقة الخليج العربي


إعداد

الدكتورة بدرية عبدالله العرضي
أستاذ القانون الدولي العام
المركز العربي الإقليمي للقانون البيئي

مملكة البحرين / ديسمبر 2008
مقدمة عامة

من المبادئ الدولية المستقرة في الإعلانات والمواثيق الدولية قبل نصف قرن ، حق المرأة كانسان في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهيمنة والحق في الحرية والأمن الشخصي ، لذلك يشكل العنف ضد المرأة بجميع اشكالة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلي هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والإحالة دون نهوضها الكامل .

من جانب أخر، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، ذات الأبعاد المروعة الجسدية والجنسية والعاطفية والنفسية والاقتصادية للفتيات والنساء. وتؤثر على النساء في كل عصر ، وفي كل الجماعات الاجتماعية والاقتصادية. يأخذ العنف إشكالا عديدة ، بما فيها ختان الإناث) ، والزواج المبكر ، والزواج القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال.

صياغة العنف ضد المرأة باعتباره مشكلة نشأت في المقام الأول ، نتيجة لحملات من جانب المنظمات النسائية والناشطين في القطاع التطوعي. ولا يزال المجتمع المدني يلعب دورا هاما في معالجة العنف ضد المرأة ، بل وأثرت على كيفية معالجة موضوع العنف ضد المراه في الخطاب بشكل أعم ، في الطريقة التي انخرطوا مع الدولة، رغم حداثة انخراطها في هذا المجال الذي يتطلب منها دورا حيويا وأساسيا.

وتتمثل المهمة الرئيسية للدولة في سن التشريعات ووضع سياسات لمعالجة العنف ضد المرأة ورغم أن هذا يبدو أن مفهوم بسيط، إلا أن هناك تاريخ من التوتر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني بشان عدم كفاية وتصدي الدولة لهذا الموضوع.

من جانب أخر ، تبين الإحصائيات الصادرة من الحكومات ومن منظمات المجتمع المدني رغم محدوديتها ، أن العنف ضد المرأة يمارس على نطاق واسع في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وتقر الأمم المتحدة أن العنف الأسري يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ولكن بقدر ما انه من الصعب قياس حجمها لان العديد من الاعتداءات لا يتم الإبلاغ عنها،على المستوى القطري وقلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال. ومع ذلك تبين مختلف الدراسات الإحصائية التي جمعت في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بشان نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في مختلف دول العالم وفي دولة عربية واحدة فقط ( مصر ) ، لان هذا الموضوع لا يضحى في الدول العربية بصورة خاصة ، بالاهتمام اللازم على المستوين الرسمي والأهلي بسبب سيطرة العادات والتقاليد المتخلفة التي جعل المجتمع يتقبل العنف ضد المرأة باعتباره امرأ شائعا ويتردد المشرع في العقاب عليه أو في أحسن الأحوال لا يكون التشريع الجزائي أو التدابير التنفيذية رادعا لحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف .

لا يزال العنف ضد المرأة بجميع إشكاله، تمثل مشكلة كبيرة. ووفقا لدراسات المنشورة في هذا المجال، دول الاتحاد الأوروبي ( 2006 )، أن ما يقرب من (20 ٪ إلى 25 ٪ ) ، من جميع النساء تعرضن للعنف الجسدي ، وأكثر من (10 % ) ، من العنف الجنسي ، في سن متقدمة. وإذا اخذ في الاعتبار جميع أشكال العنف ضد المرأة، في عام 2006، عاصرت حوالي (45 % )، من النساء لأعمال العنف وهذا يعني انه في (27 ) دولة من الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، التي تشكل تقريبا 500، مليون نسمة، تشير التقديرات إلي أن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف في حياتهن، يقدر ما بين (20 مليون و 90 مليون ) امرأة ولا يشمل هذا الرقم الفتيات والمراهقين.

يبين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة الدولية أمام ا الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة لعام 2008 ، على المساعي المبذولة لبلوغ الأهداف الائمائية للألفية بحلول 2015 ، ويؤكد الحاجة إلي اتخاذ إجراءات حاسمة من اجل تحقيق جميع هذه الأهداف ، لأن : " تحسن مركز المرأة في بعض المجالات مثل التعليم ، لا تزال الفجوات القائمة بين الجنسين متفشية ، ولا يزال العنف ضد المرأة متفشيا ، ويتراوح بين العنف العائلي والإيذاء المتعمد في الحرب ، ويشكل عقبة كأداء أمام تحقيق كل الأهداف الإنمائية العالمية ، ويذكر التقرير ، أطقت في عام ( 2008 ) ، حملة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة تهدف إلي ، تعبئة الرأي العام وضمان توافر الإرادة السياسية وكفالة زيادة الموارد من اجل معالجة هذه القضية. "

من جانب أخر ، تؤكد الدراسة المتعمقة بشان العنف ضد المرأة الصادرة عن لجنة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة ، ( تقرير الأمين العام للأمم المتحدة) أمام الدورة الحادية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ، أن المعلومات المتاحة عن نطاق العنف ضد المرأة ، ما زالت قليلة ، لا سيما عن بعض أشكال هذا العنف. وان البيانات التي تقدر أي السياسات والممارسات هي الأكثر فعالية في منع هذا العنف ومعالجته ، نادرة جدا غير أن محدودية توفر البيانات لا تقلل من مسؤولية الدولة عن معالجة العنف ضد المرأة.

تتناول هذه الورقة الأطر القانونية التي تنظم مكافحة اعنف ضد المرأة في منطقة الخليج العربي كأداة في التصدي للعنف ضد المرأة الذي يمثل عقبة أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية يحول دون تمتع المرأة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، وذلك من خلال استعراض الجهود الدولية والإقليمية والوطنية كما جاء في التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع في دولها ، مع بيان مدى نجاح هذه الأطر القانونية في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وهل هناك آليات مؤسسية فاعلة وخطط وطنية لتنقيح أو تطوير أو إلغاء التشريعات الوطنية التي تعزز العنف الأسري وفي أماكن العمل ، لكي تتفق مع تعهداتها الدولية في احترام المعاهدات والإعلانات الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة ، باعتباره حق من حقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس .

قبل بيان الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة في دول الخليج العربية، نتناول بإيجاز الجهود الدولية والاقليمة للقضاء على العنف ضد المرأة في القسم أولا وثانيا من هذه الورقة ونخصص القسم ثالثا لبيان : أوجه القصور في الأطر القانونية الخليجية للتصدي للعنف ضد المرأة .


أولا : الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة

مفهوم العنف ضد المرأة

تبين المادتين (1، 2 ) من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان القضاء على العنف المرأة لعام 1993، تعريف وتحديد حالات العنف ضد المرأة، وبموجب المادة الأولى يقصد بالعنف ضد المرأة ما يلي :
" أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ، أو يرجح أن يترتب عليه ، أذى أو معاناة للمرأة ، من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية ، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة . "

1) إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993)

تبين المادة الثانية من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، حالات العنف ضد المرأة ، والتي تشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي :

أ) العنف البدني والجنسي والعنف النفسي الذي يحدث في إطار الأسرة ، بما في ذلك الضرب ، والاعتداء الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، والاغتصاب الزوجي ، وختان الإناث وغيرها من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛

ب) العنف البدني والجنسي والنفسي والعنف الذي يحدث في إطار المجتمع العام ، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي ، والتحرش الجنسي والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء والبغاء القسري ؛
ج) العنف البدني والجنسي والنفسي والعنف التي ترتكبه الدولة أو تتغاضي عنه ، أينما وقع.
هذا التعريف يعكس اتساع نطاق القضايا التي تنطوي على العنف ضد المرأة وأيضا حسب نوع الجنس. وهذا أمر هام ذلك أن واضعي السياسات والخطط التنموية قد فهم المسائل المعنية في مجال العنف ضد المرأة، وإلا فان القوانين والسياسات التي يتم وضعها من المحتمل أن تكون غير فعالة. لأن العنف القائم على نوع الجنس هو جزء من مصفوفة معقدة من الممارسات الاجتماعية التي تتواطأ لتقلل من قيمة المرأة ، وعدم المساواة وهيمنه والتمييز ضد المرأة ، من قبل الرجال .

2) تعزيز الحماية القانونية للمرأة ضد العنف

تضع المادة ( 4) من الإعلان السابق ، الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من الدول لتعزيز الحماية القانونية للمرأة التي تتعرض للعنف من خلال إدانة العنف ضد المرأة ، وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لتفادي الالتزامات فيما يتعلق بالقضاء عليه.وينبغي للدول أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، وتحقيقا لهذه الغاية : -

(أ) أن تنظر، حيثما لا تكون قد فعلت بعد – في التصديق أو الانضمام إلى اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سحب تحفظاتها عليها؛

(ب) أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة ؛

(ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أعمال العنف ضد المرأة ، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها ، وفقا للتشريعات الوطنية سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها الأفراد
؛
(د) وضع عقوبات جنائية ومدنيه وعماليه أو جزاءات إدارية في التشريعات المحلية بحق من يتسببون الإضرار بالنساء بإيقاع العنف عليهن ؛ وان تؤمن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف تعويضا عن هذه الأضرار، وينبغي أن توفر لهن أمكانيه الوصول إلى آليات العدالة ، على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف فان الإضرار التي تلحق بهن ؛ وينبغي للدول أيضا أعلام النساء بما لهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات ؛

(ه) أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف ، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ، أخذا في الاعتبار ، حسب الاقتضاء ، أي عون يمكن أن تقدمه المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما تلك المعنية بمسالة العنف ضد المرأة ؛
(و) أن تضع على نحو شامل ، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والاداريه والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، وضمان ألا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين لا تستجيب لاعتبارات نوع الجنس ، وممارسات انفاذ القانون أو غيرها من التدخلات ؛

(ز) العمل على ضمان ، إلى أقصى حد ممكن في ضوء مواردها المتاحة ، وحيث تدعو الحاجة ، ضمن إطار التعاون الدولي ، أن تقدم إلي النساء اللاتي يتعرضن للعنف ، وعند
الاقتضاء إلى أطفالهن ، مساعدة متخصصة ، كاعاده التأهيل ، والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم ، والعلاج ، إسداء المشورة ، والخدمات الصحية والاجتماعية ، والمرافق والبرامج ، فضلا عن الهياكل الداعمة ، وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير الأخرى الملاءمه لتعزيز سلامتهن وإعادة التأهيل البدني والنفسي ؛

(ح) أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

(ط) اتخاذ تدابير لضمان أن الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والموظفين العموميين المسئولين عن تنفيذ السياسات الرامية إلى منع الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة العنف ضد المرأة ، بتدريب يجعلهم واعين لاحتياجات المرأة ؛

(ي) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولا سيما في ميدان التعليم ، لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة والقضاء على التحيزات والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى القائمة على فكرة تدني أو تفوق واحد من الجنسين وعلى الأدوار النمطية للرجل والمرأة ؛

(ك) تشجيع البحوث وجمع البيانات والإحصاءات ، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الأسري ، فيما يتصل بانتشار أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة وتشجيع البحث عن أسباب وطبيعته وخطورته والآثار المترتبة على العنف ضد المرأة ومدى فعالية التدابير المنفذة لدرئه ولتعويض من يتعرضن له ، والعمل على نشر الإحصاءات ونتائج الأبحاث على الجمهور ؛

3 ) دراسة منظمة الصحة العالمية حول العنف ضد المرأة ( 2005 )
تشير دراسة " صحة المرأة والعنف الممارس ضدها في البيت" ، أنّ العنف الممارس ضد المرأة من قبل الشخص الذي يعاشرها هو أكثر أشكال العنف شيوعاً في حياة النساء- فهنّ يتعرّضن لذلك العنف بنسبة تتجاوز بكثير نسبة ما يتعرّضن له من حالات الاعتداء والاغتصاب على أيدي غرباء أو أشخاص من معارفهن. وتكشف تلك الدراسة النقاب عن الأثر الكبير الذي يخلّفه العنف الجسدي والجنسي الذي يمارسهما الزوج ضد زوجته والعشيرة ضد عشيرته على صحة المرأة وعافيتها في جميع أرجاء العالم، وعن حجم التستّر الكبير الذي ما زال يميّز هذا النوع من العنف.
وقال ( الدكتور جونغ- ووك لي ) ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة صدور الدراسة المذكورة في جنيف، "هذه الدراسة تبيّن أنّ النساء يتعرّضن لمخاطر العنف في البيت أكثر من الشارع، وأنّ لذلك العنف آثاراً كبيرة على صحتهن. وهي تبيّن أيضاً الحاجة الماسّة إلى تسليط الأضواء على العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم ومعالجته كإحدى المسائل الصحية العمومية الهامة."
وتستند الدراسة المذكورة إلى مقابلات تمت مع أكثر من ( 000 24 ) ، امرأة من مناطق ريفية وحضرية في 10 بلدان هي: [ بنغلاديش، البرازيل، إثيوبيا، اليابان، ناميبيا، بيرو، ساموا، صربيا والجبل الأسود، تايلند، وجمهورية تنزانيا المتحدة.] ، وتقدم تلك الدراسة توصيات وتدعو راسمي السياسات والمسئولين عن قطاع الصحة العمومية إلى معالجة الآثار البشرية والصحية لتلك الظاهرة، بما في ذلك عن طريق إدراج برمجة منع العنف في طائفة معيّنة من البرامج الاجتماعية.
وتشير الدراسة إلى أنّ نسبة تتراوح بين الربع والنصف من مجموع النساء اللائي أُجريت معهن المقابلات، واللائي تعرّضن لاعتداء جسدي من قبل الرجال الذين يعاشرونهن، تفيد بأنّها تعاني إصابات جسدية كنتيجة مباشرة لذلك. كما أنّ احتمال اعتلال الصحة وظهور مشاكل جسدية ونفسية لدى النساء المعرّضات للأذى يفوق الاحتمال نفسه بنسبة الضعف لدى النساء غير المعرّضات له، وذلك حتى لو كان تاريخ العنف يعود لسنوات مضت. ومن بين تلك المشاكل الأفكار والمحاولات الانتحارية والاضطرابات النفسية والأعراض الجسدية، مثل الألم والدوخة والنجيج المهبلي. وتم إجراء الدراسة المذكورة بالتعاون مع كلية لندن لتصحح وطب المناطق المدارية وبرنامج التكنولوجيا الملائمة في مجال الصحة ومؤسسات البحث الوطنية والمنظمات النسائية في البلدان المشاركة.
وصرّحت الدكتورة شارلوت واتس من كلية لندن للتصحّح وطب المناطق المدارية، وهي أحد أعضاء فريق البحث الأساسي الذي استندت إليه الدراسة، قائلة "إنّ درجة تساوق الآثار الصحية مع العنف الذي يمارسه العشير ضد عشيرته، في الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، لافت للانتباه فعلاً. فيبدو أنّ لذلك العنف آثاراً مماثلة على صحة النساء وعافيتهن، بغض النظر عن مكان إقامتهن ودرجة انتشار العنف في ذلك المكان، أو عن خلفيتهن الثقافية أو الاقتصادية."
ومن المعروف أنّ العنف المنزلي يؤثّر في صحة المرأة الجنسية والإنجابية، وقد يسهم أيضاً في زيادة اختصار أنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس الأيدز. وفي هذه الدراسة، صرّحت النساء اللائي يعشن علاقات يشوبها الإيذاء الجسدي أو الجنسي، أكثر من غيرهن، بأنّ الرجال الذين يعاشرونهن يقيمون علاقات جنسية مع نساء عديدات وأنّهم رفضوا استخدام العازل. أما النساء اللائي أبلغن عن عنف جسدي أو جنسي مارسه ضدهن الرجال الذين يعاشرونهن، فقد صرّحن، أكثر من غيرهن، بأنّهن تعرّضن لإجهاض مُحرّض أو تلقائي.
ويتمثّل أعظم التحديات بالنسبة لراسمي السياسات في كون الإيذاء ظاهرة مستترة. فإنّ 20% من النساء اللائي أبلغن عن تعرّضهن لعنف جسدي في الدراسة لم تبحن بذلك لأحد قط قبل المقابلات التي أُجريت معهن. وبالرغم من الآثار الصحية لم يبلغ إلاّ عدد قليل جداً من هؤلاء النسوة عن التماس مساعدة من مرافق رسمية، من قبيل المراكز الصحية أو مراكز الشرطة، أو من أفراد من ذوي النفوذ، بل معظمهن يفضّل اللجوء إلى الأصدقاء والجيران وأفراد الأسرة. أما اللائي يلتمسن الدعم من الجهات الرسمية فهنّ اللائي يتعرّضن لأشدّ صنوف الأذى في غالب الأحيان.
وقالت الدكتورة كلوديا غارسيا مورينو، منسقة الدراسة بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ العنف المنزلي من الأمور التي يمكن تلافيها، ولذا من الواجب تعبئة الحكومات والمجتمعات المحلية لمكافحة هذه المشكلة الصحية العمومية المستفحلة. وستواصل منظمة الصحة العالمية إذكاء الوعي بالعنف وبالدور الهام الذي يمكن أن يؤديه قطاع الصحة العمومية لمعالجة أسبابه وآثاره. ومما يجب علينا القيام به على الصعيد العالمي وقف العنف من منشئه وتقديم المساعدة والدعم إلى النساء اللائي يعشن علاقات يشوبها الإيذاء."
ويوصي التقرير بطائفة من التدخلات من أجل تغيير السلوكيات وتبديد أوجه الغبن والقيم الاجتماعية التي تسهم في استمرار الإيذاء. ويوصي التقرير كذلك بضرورة إدراج برمجة منع العنف في المبادرات الجارية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب ومكافحة الأيدز والعدوى بفيروسه وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية. كما ينبغي تدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحديد فئة النساء اللائي يتعرّضن للعنف ومعالجة أوضاعهن على نحو ملائم. وتُعد الرعاية السابقة للولادة وتنظيم الأسرة والرعاية التي تلي الإجهاض من نقاط الدخول المحتملة التي تمكّن من توفير الرعاية والدعم وسُبل الإحالة إلى مرافق أخرى. كما يجب توفير الأمن في المدارس وتعزيز النظم اللازمة لدعم الضحايا ووضع البرامج الوقائية. ومن الأمور الأساسية أيضاً إذكاء الوعي العام بالمشكلة.
4 ) دارسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع إشكال العنف ضد المرأة, 2006
تشير دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى أنه بحلول عام 2006 ، كان لدى (89 ) دولة نوع من الحظر القانوني على العنف الأسري ، منها ( 60 )، دولة كانت تتوفر فيها قوانين خاصة ضد العنف الأسري، كما أن عددا متزايدا من الدول عملت على وضع خطط عمل وطنية للحد من العنف ضد النساء، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2003، عندما قام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بدراسة دقيقة حول قوانين منع العنف، ووجدت الدراسة أن ( 45) ، دولة فقط لديها قوانين خاصة ضد العنف الأسري ، ومع ذلك فلا يزال العنف ضد النساء متفشيا بشكل ملحوظ جداً. ومن الواضح أن هناك حاجة كبيرة للتركيز على تنفيذ القوانين وتفعيلها، كما ينبغي وضع حد للقوانين التي تؤكد على جمع شمل الأسرة على حساب حقوق النساء والفتيات.


توصلت الدراسة المتعمقة إلي عدة استنتاجات من بينها، أن العنف ضد المرأة مشكلة خطيرة وواسعة الانتشار تؤثر في حياة أعداد لا تحصى من النساء، وهي عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام في كل القارات. فهي تعرض حياَة النساء للخطر وتعوق التنمية الكاملة لقدرات المرأة. وتعوق ممارستها لحقوقها كمواطنة؛ وتضر بالأسر والمجتمعات وتعزز أشكالا أخرى من العنف في كل أنحاء المجتمعات، وتكون عواقبها في أغلب الأحيان الموت. وأن استمرار العنف المتفشي ضد المرأة في كل أنحاء الكرة الأرضية يغذي ثقافات العنف ويقوض أركان التقدم نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان والتنمية والسلم. وإن في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة مصلحًة كبرى للبشرية كلها. وقد آن الأوان لأن تتحرك ُ كلُّ الأمم والشعوب لتجعل إنهاءه مهمًة ذات أولوية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
وان العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية موجودة في كل المجتمعات والثقافات، فهو يتخذ إشكالا مختلفة وتجارب النساء معه مختلفة. وأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والطرق التي تخبر بها هذا العنف تتشكل في كثير من الأحيان بتقاطع نوع الجنس وعوامل أخرى مثل العرق والإثنية والطبقة والسن والتوجه الجنسي والإعاقة والقومية والمركز القانوني والديانة والثقافة. لذلك ضد كل النساء تلزم استراتيجيات متنوعة تأخذ هذه العوامل المتقاطعة في الحسبان بغية القضاء على العنف .
وتبين الدراسة المتعمقة ، أن الدول قصرت عن أداء هذه الواجبات تقصيرًا غير مقبول. وإن الإفلات من العقوبة على العنف المرتكب ضد النساء يعقِّد أثار هذا العنف الذي يستخدم كوسيلة لسيطرة الذكور على النساء. وعندما تقصر الدولة عن تحميل مرتكبي العنف مسؤولية أعمالهم ويتغاضى المجتمع صراحًة أو ضمنًا عن هذا العنف، فإن الإفلات من العقوبة لا يشجع على القيام بمزيد من الاعتداءات فحسب، وإنما يوجه رسالة مفادها أن عنف الذكر ضد المرأة شيء مقبول وعادي. وليست نتيجة هذا الإفلات من العقوبة مجرد إنكار العدالة على الضحايا/الناجيات الأفراد فقط، وإنما هي تعزيز العلاقات السائدة بين الجنسين وتكرار لأوجه التفاوت التي تؤثر في نساءٍ وبنا ت أخريات أيضًا.
وتوصلت الدراسة المعمقة ، إلي أن من التدابير الايجابية أيضا لحماية المرأة من العنف ، الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري وغيرهما من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإزالة التحفُّظات العامة على المواد الأساسية في اتفاقية (سيداو) أو على المادة ( 16 ) المتعلقة بالعلاقات الأسرية بصورة خاصة ، تحول دون اتخاذ تدابير لمعالجة العنف ضد المرأة . ومع ذلك فان إدراج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية، يعزز إطار معالجة العنف ضد المرأة. وتشكِّل خطط العمل الوطنية لحماية المرأة من العنف ولتحسين تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، جزءًا من تدابير الامتثال بشرط تخصيص الدولة لموارد مالية في الميزانية لمعالجة العنف ضد المرأة
حدث خلال العقدين الماضيين تقدم كبير في وضع معايير وقواعد دولية لمعالجة العنف ضد المرأة والاتفاق عليها. وتشكِّل هذه المعايير والقواعد خط أساس لالتزام الدول وأصحاب المصالح الآخرين، بمن فيهم منظومة الأمم المتحدة، بالعمل على إنهاء العنف ضد المرأة. وإن مسؤولية الدول وواجباتها في معالجة العنف ضد المرأة ملموسة وواضحة، وهي تشمل العنف الذي يرتكبه مندوبو الدول وجهات فاعلة من غير الدول. وإن على الدول واجبًا لمنع أعمال العنف ضد المرأة. والتحقيق في هذه الأعمال أينما وقعت، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ وتوفير سبل الانتصاف والجبر لمن ارتكبت ضدهن هذه الأعمال.

من التوصيات ذات العلاقة بموضوع هذه الورقة ، تؤكد الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، على أهمية سد الفجوات بين المعايير الدولية والقوانين والسياسات والممارسات الوطنية ، نتيجة عدم تنفيذ المعايير والقواعد الدولية ، تنفيذا كافيا في الواقع مما يؤدي إلي ( الإفلات من العقوبة على العنف ضد المرأة (سواء ارتكبته الدولة أو جهات فاعلة من غير الدول) من التقصير عن الوفاء بالمعايير الدولية بواسطة العمل الفني والتنفيذ على الصعيدين المحلي والوطني. وبناء على ذلك توصي الدراسة بأن تقوم الدول بما يلي : -

( 1 إن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان، مغروسٌة جذوره في انعدام المساواة في علاقات القوى بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، وهو التمييز المنهجي ضد المرأة، الذي ينتشر
في القطاعين العام والخاص. والسياق العريض الذي يبرز منه العنف يشمل اختلافات في القوى على شكل نزعة أبوية، وقواعد وممارسات اجتماعية-ثقافية، وانعدام المساواة الاقتصادية. ويعكس مداه وانتشاره درجة التمييز القائم على أساس الجنس الذي تواجهه المرأة واستمراره، ويزداد تعقيدًا في أحيان كثيرة بنظم سيطرة أخرى. لذلك يجب أن يعالج العنف ضد المرأة في سياق إنهاء كل أشكال التمييز، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإيجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء بكلِّ حقوقهن الإنسانية.

2) الخطوط العريضة لكثير من أشكال العنف ضد المرأة ومظاهره في سلسلة عريضة من الأوضاع، بما في ذلك الأسرة، والمجتمع المحلي وسجون الدولة ومؤسساتها ، وفي الصراع المسلح، وأوضاع اللاجئين، والأشخاص المشردين داخليا ويشكل هذا العنف استمرارًا على امتداد حياة المرأة بكاملها، ويتفشى في القطاعين العام والخاص، وغالبًا ما يعزز كل شكل من أشكال العنف الأشكال الأخرى. ويتخذ العنف ضد المرأة شكلا بدنيا مباشرًا في كثير من الأحيان، لكنه يمكن أن يكون اعتداءً نفسيا أيضًا وحرمانًا اقتصاديا وعلى الرغم من الاعتراف المتزايد بالأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة ومظاهره، ما زالت البيانات الشاملة، اللازمة لتحديد نطاق مختلف أشكال هذا العنف وحجمها، غير كافية.

( 3 توجد فجوة كبيرة وغير مقبولة بين المعايير الدولية بشأن العنف ضد المرأة والالتزام الملموس بصرف رأس المال السياسي والموارد لتنفيذ هذه المعايير. وإن واجبات الدول المحددة
تحتاج إلى توضيح في السياقات المختلفة التي ترتكب َ فيها العنف ضد المرأة. وإن تباين الظروف والقيود المالية يسمح باختلاف التدابير التي يجب أن تتخذها الدول فرادى، لكنه لا يسمح بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير.

( 4 الحركة النسائية مؤثرة جدا في تعيين سلسلة واسعة من الطرق التي تتعرض بها النساء للعنف ولفت الانتباه الوطني والعالمي إلى هذه الحوادث. غير أن أي تعداد لأشكال العنف في أي وقت من الأوقات لا يمكن أن يكون جامعًا مانعًا، لأن عنف الذكور ضد النساء يتغير باستمرار على نحو يعكس الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإن التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت، أو الظروف الجديدة كمناطق التجارة الحرة، يمكن أن تؤدي إلى أشكال جديدة من العنف ضد المرأة. ويجب أن تكون الدول مستعدة لمعالجة الأشكال الجديدة من العنف حال ظهورها والتعرف عليها.

( 5 العنف ضد المرأة معقَّد ومتنوع في مظاهره. وهذا التنوع,في حد ذاته يثبت أن العنف ليس غير قابل للتغيير ولا هو محتوم. فالأحوال التي تمكن من ممارسة العنف ضد المرأة أحوال تنتجها الأوضاع الاجتماعية، ولذلك فإن الطريقة التي تنتج قابلة للتغيير. وإذا توفَّرت الإرادة السياسية اللازمة وخصص الموارد اللازمة للقضاء عليه، ولضمان تمتع النساء بكل حقوقهن الإنسانية، أمكن تقليل العنف ضد المرأة وفي النهاية القضاءُ عليه. ويجب ألا يعتبر ضمان المساواة بين الجنسين وإنهاء ُ العنف ضد المرأة مهمًة اختيارية أو هامشية. ويلزم أن يستجاب استجابًة منسقة مشتركة بين جهات عدة ومتعددة القطاعات لمعالجة العنف ضد المرأة. وينبغي إقامة آليات مؤسسية قوية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي لضمان العمل والتنسيق والرصد والمساءلة.

6) استمرار العنف المتفشي ضد المرأة في كل أنحاء الكرة الأرضية يغذي ّ ثقافات العنف ويقوض أركان التقدم نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان والتنمية والسلم. وإن في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة مصلحًة كبرى للبشرية كلها. وقد آن الأوان لأن تتحرك ُ كلُّ الأمم والشعوب لتجعل إنهائه مهمًة ذات أولوية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.


ثانيا : الضمانات الإقليمية لتحريم لعنف ضد المرأة

أ ) إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

يتضمن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1990 ، العديد من المبادئ التي تحرم العنف ضد الإنسان وتلزم الدولة والمجتمع بحماية هذه الحقوق الأساسية للإنسان ، نذكر الحقوق ذات الصلة بموضوع العنف ضد المرأة من أهمها ما يلي : تنص المادة (2 / أ ، د ) من الإعلان على ما يلي : " أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
وتؤكد المادة (6 / أ ) من الإعلان : " أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها . "
وتحرم المادة (20) من إعلان القاهرة ، تعريض الإنسان للعنف البدني والنفسي في العلاقات الإنسانية وبموجب المادة السابقة : "..... ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

ب) الميثاق العربي لحقوق الإنسان .( 2004 )

أصبح الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، الذي دخل دور النفاذ في 15 مارس 2008 ، وثيقة قانونية هامة لحماية المرأة العربية من جميع إشكال العنف ، وبموجب المادة ( 3/2) ، على الدول الأطراف، احترام مبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة : في الحقوق والحريات من خلال اتخاذ : " .. التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

تؤكد المادة ( 5 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، على مبدأ الأمن الشخصي للإنسان ، مما يوفر للمرأة العربية الحماية القانونية ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة ، كما يتبين من المادة السابقة التي تنص على ما يلي : " 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

تتشكل المادة ( 8 ) ، من الميثاق العربي ، ضمانة فاعلة للمرأة ضد جميع أشكال العنف ، لأنها تحظر صراحة العنف البدني والنفسي على أي شخص رجلا كان أو امرأة ، وتلزم الدول الأطراف اتخاذ التدابير الفاعلة لمتع تلك الأفعال بحق النساء لكونهن أكثر تعرضا لمثل هذه الجرائم واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة السابقة التي تنص على ما يلي : " 1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطه بالكرامة أو غير إنسانية.
2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
من جانب أخر، تلزم المادة ( 23) من الميثاق العربي الدول الأطراف أن : " تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .
بموجب المادة ( 45) من الميثاق العربي: "يتم إنشاء لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. ، وتلزم المادة ( 48 ) الدول الإطراف: " بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.
2- تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.
بناء على الآلية السابقة الخاصة بمراقبة " لجنة حقوق الإنسان العربية " ، لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق ، ومتابعة التدابير التي تم اتخاذها من قبل هذه الدول لتفعيل الحقوق والحريات في دولهم ، لذلك أصبح لمنظمات المجتمع المدني النسائية أو العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، دور جوهري في حث حكوماتها للعمل على إلغاء القوانين التميزية التي تعد شكل من أشكال العنف ضد المرأة في دول الخليج العربية .


ثالثا : أوجه القصور في الأطر القانونية الخليجية

يبين تقرير صندوق الأمم الإنمائي للمرأة لعام 2004 ، بعنوان " تقدم المرأة العربية " أن تغيير وضع المرأة في العالم العربي يعزو في الغالب إلى التعديلات التشريعية التي تناولت بعض القوانين ذات العلاقة بالمرأة مما ساهم في الحد من الأحكام التي تنتهك مبدأ المساواة في الحقوق الأساسية للمرأة مثال ذلك التعديلات القانونية المتعلقة بحق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية بالإرادة المنفردة ، وحق المرأة في إضفاء جنسيتها على أبنائها والحق في الحصول على القروض الاستثمارية والعقارية وغيرها من الحقوق القانونية المتعلقة بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص وحقوق الزوجة في العلاقات الأسرية .
هذا الاتجاه في تغيير وضع المرأة ظهر أيضا في بداية التسعينيات في معظم دول الخليج العربية كوسيلة لتعزيز مبدأ المساواة القانونية والحد من انتهاك حقوق المرأة الإنسانية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان من الجهات الحكومية ومن المجتمع حيث ساهمت التعديلات التشريعية في الميادين السياسية والأسرية وفي علاقات العمل وغيرها من المجالات إلى تطوير وتفعيل حقوقهن في المساواة أمام القانون مما جعل للمرأة الحق في اللجوء إلى القضاء في حال رفض السلطة التنفيذية والمجتمع الاعتراف بحقوقها القانونية المدونة في الدساتير والتشريعات الوطنية ، إلى جانب حقها القانوني في المساواة أمام القانون المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولهم
من جانب أخر ، يتسم المركز القانوني للمرأة في دول الخليج العربية ، ببعض الايجابيات ، حيث أحرزت كثير من النساء ، تقدماً ملحوظاً على صعيد التعليم وفي تولي بعض المناصب القيادية في الميادين المهنية. ومن الجهة الأخرى، تفتقر المرأة في دول الخليج العربية، إلى المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل ومواقع صنع القرار. حيث تبين الإحصائيات الرسمية أن نسبة النساء في المراكز القيادية لا يتجاوز 6 % وفي مجالس الشورى والشعب حوالي 11% في دولة واحدة فقط ( سلطنة عمان ) .
علاوة على ذلك، تتعرض العديد من النساء للاضطهاد والتمييز داخل الأسرة. رغم أن بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة ، توفر الحماية القانونية للمرأة في العلاقات الزوجية ، مما يحول دون ارتكاب الزوج أو الولي العنف المادي أو المعنوي عليها ، وفي نفس الوقت تتضمن هذه القوانين أحكاماً لا تخدم مصلحة المرأة، فعلى سبيل المثال ، تقييد حق المرأة الراشدة في اختيار الزوج بإرادتها المنفردة ، تقليص الحقوق المادية للمطلقة في حالة الطلاق التعسفي ، ووضع القيود القانونية على الحق الشرعي للزوجة في طلاق الخلع مما يجعله شكل من أشكال العنف ضد الزوجة ، وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة والتي يجب إلغاؤها أو تعديلها لكي يتحقق الإصلاح التشريعي في دول الخليج العربية حتى تتمكن المرأة من التصدي لجميع أشكال العنف ضدها
لكي نكون على بينة حول حجم ظاهرة العنف ضد المرأة في منطقة الخليج ، وفي ضوء غياب الإحصائيات الرسمية ، نستعرض الدراسات الميدانية رغم ندرتها وصعوبة الحصول على المعلومات من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري بصورة خاصة ، وتعكس هذه الأبحاث الميدانية التي قامت بها المعاهد العلمية في ثلاث دول من دول الخليج العربية وهي ( دولة قطر ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي المملكة العربية السعودية ) ، بشكل عام واقع المرأة في دول الخليج العربية ، بسبب التشابه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والقانونية .
1 ) الدراسات الميدانية الخليجية
تبين الدراسات الميدانية في كل من المملكة العربية السعودية و في دولة قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن العنف الممارس ضد المرأة على الصعيد الخاص، الذي قد يكون على يد أفراد مختلفين داخل الأسرة، أمر متفشي لكن الاعتراف والإقرار به على صعيد المجتمع الخليجي بوجه عام يظل غير كاف ، بسبب غياب الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية المرأة من الإيذاء البدني والنفسي. وعدم وجود إحصائيات رسمية حول الحجم الحقيقي لظاهرة العنف ضد المرأة في هذه المنطقة .
، فعلى سبيل المثال ، يؤكد الدكتور أمين العاقب ، اختصاصي الأطفال في مستشفى فهد في المملكة العربية السعودية ، " أن نسبة حالات العنف للضحايا الإناث في السعودية ، شكلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالضحايا الذكور ، وكانت نسبة 48 % من إجمالي الضحايا الإناث ما بين سن 19 إلي 35 سنة ، ... " وبين مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية الدكتور محمد عبدا لله الحربي، " أن الإدارة رصدت تسجيلا خلال عام 2007 نحو (220) حالة عنف ضد الأطفال والنساء، فيما تمثل نسبة حالات العنف الجنسي ما نسبته 2 % من إجمالي حالات العنف.
ومن جانب أخر أظهرت دراسة ميدانية في دولة قطر عام 2007، أعدتها "د. كلثم علي الغانم"، أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. حول العنف الأسري ، أن أكثر من ثلث القطريات يتعرضن للضرب والإيذاء النفسي والمعنوي. وكشفت أن 34.5% من الزوجات والفتيات القطريات تعرضن للضرب والإهانة والتهديد بالطلاق والتحرش الجنسي. وأوضحت أن الأزواج هم أكثر الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الزوجات يليهم الآباء ثم الأشقاء ثم الأمهات.

تمت الدراسة ميدانيا على (2787) طالبة بجامعة قطر خلال شهر مايو 2006، يمثلن 1.1% من إجمالي عدد النساء في قطر اللاتي يصلن إلى (247647) امرأة. وبلغ عدد القطريات اللاتي شملتهن الدراسة (2365) من الشريحة العمرية 15-24 سنة يمثلن 16% من إجمالي المواطنات القطريات، من نفس الشريحة العمرية. وأشارت الدراسة إلى أن 52% من اللاتي شملتهن الدراسة تعرضن للضرب، و20% تعرضن للتحرش الجنسي، و 14% تعرضن للاغتصاب، و40% لا يسمح لهن بإبداء رأيهن، و44% أوذين بالشتم والإهانة، و36% تم منعهن من الخروج من المنزل، علما بأن قد تتعرض امرأة واحدة ممن شملتهم الدراسة لأكثر من شكل من أشكال العنف الأسري ، ونبهت الدراسة إلى أن أكثر حالات العنف بالتحرش الجنسي تحدث للقطريات خلال مرحلة الطفولة بنسبة 60%، فيما تصل في مرحلة المراهقة إلى 26%.
وتواجه المرأة ضغوطاً اجتماعية هائلة تمنعها من الإبلاغ عن هذه الجرائم، في حين فشلت الدولة في تشجيع وحماية ودعم النساء اللائي يرغبن بالفعل في الإبلاغ عنها. ويتجلى هذا الفشل في ثغرات إطار قانون العقوبات وقانون العمل؛ والافتقار إلى مراكز إيواء متخصصة تعنى بالنساء؛ وتحيز الشرطة ضد المرأة، فضلاً عن الممارسات المتمثلة في إصدار أحكام غير صارمة.
طالبت د.كلثم في ختام دراستها بعدة توصيات للحد من ظاهرة العنف ضد القطريات، منها وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة. وتوصيف وإدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات القطري. وضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة. وقياس التكلفة الصحية والنفسية والتربوية للعنف ضد المرأة.
وأوصت بوضع برامج للتوعية بالقضية، في مقدمتها إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بكافة المراحل الدراسية. ونشر الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق المرأة. ومناهضة العنف والتمييز ضدها. وتوعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم لحياة زوجية صحيحة. وتجنيد شريحة من المتحمسين لقضايا المرأة من الجنسين لتبني الدفاع عن حقوق المرأة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد أجريت بعض الدراسات حول العنف الأسري في المجتمع الإماراتي، وتناولت العينة المختارة من كل دراسة مجموعة من المستهدفين ليس فقط من الإماراتيين وإنما ممن يعيشون على أرض الإمارات، الدراسة الأولى كانت بعنوان (العنف في مجتمع الإمارات)، وهي عبارة عن دراسة ميدانية أجريت على طلاب جامعة الإمارات، عام 2004 .
تناولت العينة (269) طالباً وطالبة، بنسبة متساوية تقريباً، حيث بلغ عدد الذكور (132) بنسبة 49%، وعدد الإناث (137) بنسبة 51%، وهم من عدة كليات مختلفة في جامعة الإمارات، ومعظم أفراد العينة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة (237 ) ، ويمثلون نسبة عالية حيث بلغت 88%، أما أفراد العينة من دول الخليج العربي فقد بلغت (12) أي بنسبة5ر4%، و(16) طالباً وطالبة يمثلون باقي الدول العربية وبنسبة 9ر5% من مجموع العينة، ويمثل الجنسيات الأخرى (4) أي بنسبة 5ر1%. ، وتراوحت السنة الدراسية لأفراد العينية بين السنة الثانية والسادسة، والفئة العمرية بين 18 و 30 سنة. كما تناولت الدراسة المستوى التعليمي لكل من الوالدين، ومدى كفاية الدخل الأسري.
أظهرت الدراسة الميدانية أن 5ر33% من أفراد العينة تعرضوا للعنف، وإن نسبة الإناث كانت أكثر من نسبة الذكور في تعرضهن للعنف، هذا بالنسبة للتعرض للعنف بشكل عام. وبالنسبة لنوع العنف الذي تعرضوا له ، بينت الدراسة أن الضرب يأتي في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبته 6ر45%، يليه الشتم وبنسبة 30%، ومن ثمّ الشتم والضرب معاً بنسبة 4ر14%، وأخيراً الحرمان حيث بلغت نسبته 8ر7%، وانخفضت نسبة الاعتداء الجسدي.
وأظهرت الدراسة أن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأكثر عرضة للعنف بنسبة 1ر49%، تليها مرحلة المراهقة 6ر26%، وتنخفض النسبة في مرحلة الشباب، ولكن هذا لا يعني أن من تعرض للعنف في مراحل حياته الأولى لن يؤثر هذا على سير حياته. ومن هنا كان لابدّ للدراسة أن تطرح التساؤل التالي: ممارسة العنف ضد الآخرين والذي أظهرت الدراسة نتائجه التالية: 7ر38% من أفراد العينة مارسوا العنف ضد الآخرين، ومن هذه النسبة نجد أن الإناث مثلت 8ر35%، بينما ترتفع هذه النسبة عند الذكور لتصل إلى 7ر41%، مما يوضح أن نسبة تعرض الذكور للعنف ونسبة ممارستهم له تفوق نسبة الإناث.
وفي دراسة ميدانية أخرى، أعدتها إدارة مراكز التنمية الاجتماعية بالشارقة حول كيفية مواجهة العنف ضد المرأة، وكانت العينة المختارة هن النساء المواطنات والوافدات واللواتي تتراوح أعمارهن بين (17-38).
من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ، وضع برنامج لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الدولية والمنظمات النسائية، وإنشاء مركز لحماية وتأهيل النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري، بالإضافة لضرورة إعداد البحوث والدراسات لمعرفة الدوافع الحقيقية للعنف الأسري، والعوامل المسببة لعدم إبلاغ الضحايا من النساء والفتيات عن جرائم العنف التي ترتكب ضدهن ، وأكدت الدراسة على أهمية إصدار كل الإحصائيات الرسمية في جميع المجالات مصنفة حسب الجنس لتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمرأة، مع تأمين الدعم الفني والمالي لإجراء الدراسات الاستقصائية حول حجم مشكلة العنف ومدى انتشارها وأسبابها وآثارها.
ونوهت الدراسة بضرورة وضع البرامج والآليات الوقائية والعلاجية لمعالجة مشكلة العنف الأسري بشكل عام، والعنف الموجه ضد المرأة بشكل خاص، مع مراعاة تعيين طبيبات شرعيات متخصصات في الطب الشرعي لفحص ضحايا جرائم العنف المتهمات بجرائم الشرف، إلى جانب تعيين طاقم طبي نفسي للفحص على المرأة قبل تعرضها للفحص الجسدي
تبين الدراسة الأسباب التي تكمن وراء انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الإماراتي من أهمها ، المبادئ التي تربى عليها بعض الرجال منذ الصغر كالتعود على العنف، وعدم احتر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eshra9at-amal.mam9.com
 
الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث عن العنف الاسرى واُثارة على الاسرة والمجتمع متطلب من ضمن متطلبات مرحله الماجستير تخصص العلاج الاسرى
» ظاهره العنف الاسرى
» جمال المرأة
» ركن المرأة للشيخ محمد حسان
» الفرق بين الزوجة و المرأة في القرآن الكريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
»-(¯`v´¯)-» إشراقة أمل »-(¯`v´¯)-» :: - ..؛°¨ ღ المنتديات الإجتماعية ღ ¨°؛.. :: ..؛°¨ ღ البحوث والدراسات الاجتماعيهღ ¨°؛..-
انتقل الى: